responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 143
إِلَى عَوْرَةِ الْآخَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَنْعُ تَحَدُّثِ الْمُتَخَلِّي مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَدَارُ الْمَنْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ مُتَخَلِّيًا وَلَا دَخْلَ فِيهِ عَلَى كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ مَعَهُ مُتَخَلِّيًا وَإِنَّمَا جَاءَ فَرْضُ الْمُتَكَلِّمِ مَعَهُ مُتَخَلِّيًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَحْضُرُ مَعَ الْمُتَخَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَّا مِثْلَهُ وَأَمَّا ذِكْرُ النَّظَرِ فَلِزِيَادَةِ التَّقْبِيحِ ضَرُورَةً أَنَّ النَّظَرَ حَرَامٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّحْدِيثِ وَالتَّخَلِّي فَلْيُتَأَمَّلْ.

[بَاب النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ]
343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ) أَيِ السَّاكِنِ الْغَيْرِ الْجَارِي.

344 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

345 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ) قَالَ السُّيُوطِيُّ بِنُونٍ وَقَافٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ هُوَ الْمُجْتَمَعُ وَفِي كُتُبِ اللُّغَةِ الْمَاءُ النَّاقِعُ الْقَاطِعُ لِلْعَطَشِ وَفِي مَوْضِعٍ هُوَ الْمَاءُ الْعَذْبُ الْبَارِدُ وَيُمْكِنُ إِرَادَتُهُ هَاهُنَا أَيْضًا لَكِنَّ الْمُتَعَارَفَ فِي الْأَحَادِيثِ هُوَ النَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ اسْمُهُ إِسْحَاقُ مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ الْمَاءِ الدَّائِمِ.

[بَاب التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ]
346 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ) بِفَتْحَتَيْنِ التُّرْسُ إِذَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ وَلَيْسَ فِيهِ خَشَبٌ وَلَا عَصَبٌ (فَوَضَعَهَا) أَيْ جَعَلَهَا حَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَبَالَ مُسْتَقْبِلًا إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قِيلَ كَانَ مُنَافِقًا فَنَهَى عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ كَصَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَهَى عَنِ الْمَعْرُوفِ فِي دِينِهِمْ فَوَبَّخَهُ وَهَدَّدَهُ بِأَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ لَمَّا عُيِّرَ الْحَيَاءُ وَبِأَنَّ فِعْلَهُ فِعْلُ النِّسَاءِ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست